الشيخ محمد علي الأنصاري

274

الموسوعة الفقهية الميسرة

اصطلاحاً : استعمله الفقهاء في معناه اللغوي ، وهو إحبال الذكر للأُنثى ، لكن أكثر ما يستعمل الفقهاء في الإنسان كلمة « إحبال » إلّاما اصطلح أخيراً في كلماتهم تبعاً للطبّ الحديث . ويستعمل عند الأطبّاء بمعنى آخر أيضاً ، وهو التطعيم ، أي تطعيم الدواء في بدن الإنسان بواسطة آلاته الخاصّة كالأُبرة - أو الشوكة - ونحوها . والكلام يكون في الموردين : المورد الأوّل : التلقيح بين الذكر والأُنثى هذا التلقيح قد يحصل في الإنسان أو الحيوان أو النبات ، والكلام يكون في كلّ واحدٍ منها على حده . أوّلًا - التلقيح بين الذكر والأُنثى في الإنسان : التلقيح بين الذكر والأُنثى في الإنسان يكون على نحوين ، يختلف الحكم التكليفي والوضعي في كلٍّ منهما عن الآخر : 1 - التلقيح الطبيعي : وهو يحصل عن طريق المباشرة الجنسيّة بالطريقة الطبيعيّة المألوفة وهي على نحوين أيضاً : - على النحو الشرعيّ ، وتترتّب عليه جميع الأحكام الشرعيّة ، فالمتولّد عن هذا الطريق ولد شرعيّ لمن تولّد منهما ، ويكون وارثاً لهما وتترتّب عليه أحكام المَحْرَميّة ونحوها . - على النحو غير الشرعيّ ، وتترتّب عليه جميع الأحكام غير الشرعيّة ، فلا يلحق الولد بالواطئ ولا يرثه ، وفي لحوقه بأُمّه وتوارثهما وعدمه قولان . ويبدو أنّ الثاني هو المشهور « 1 » . 2 - التلقيح غير الطبيعي : وهو يحصل بطرقٍ أُخرى غير المباشرة الجنسيّة ، وهذه الطرق تختلف من حيث الحكم الشرعيّ التكليفيّ والوضعيّ ، نشير إليها فيما يلي : الطريق الأوّل : أن تؤخذ نطفة الزوج وتُدخل في رحم الزوجة ليحصل التلقيح بين نطفة الزوج وبويضة المرأة . وهذا العمل في حدّ نفسه جائز ، والمتولّد من هذا اللقاح متعلّق بالزوجين ، وتترتّب عليه آثار البنوّة ، وعليهما آثار الأبوين . نعم ، هنا إشكال يتوجّه على بعض فروض المسألة ، وتوضيح ذلك : أنّ النظر إلى الأجنبيّة ولمسها محظور شرعاً ؛ خاصّةً إذا كان النظر واللمس بالنسبة إلى العورة ، وإن كان من قبل المماثل ، فإذا استلزم التلقيح ذلك فيحرم من هذه الجهة ، وأمّا إذا لم يستلزمه

--> ( 1 ) أُنظر : المختلف 9 : 76 - 78 ، والجواهر 39 : 274 - 276 .